مركز المعجم الفقهي

13504

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 31 من صفحة 283 سطر 2 إلى صفحة 283 سطر 5 ( ويستحب أن يرضع الصبي ) بل المولود ( بلبن أمه فهو ) أبرك و ( أفضل ) من غيره لأنه أقرب إلى مزاجه ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن يزيد قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه "